233

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ فِي أَنه يسْتَوْجب الْقَتْل إِذا امْتنع من الْقَضَاء لَيْسَ مُخَالفا لهَذَا فَإِنَّمَا نَاظر بذلك اسْتِقْرَار وجوب الْقَتْل لَا أصل وُجُوبه يدل عَلَيْهِ أَنه قَالَ بعد قَوْله هَذَا قَضَاؤُهُ كعود الْمُرْتَد إِلَى الْإِسْلَام ثمَّ إِن هَذَا تكلم مِنْهُ فِي سَائِر الصَّلَوَات دون الْجُمُعَة فَإِن سِيَاق كَلَامه متقيد بِمَا يقْضِي وَالْجُمُعَة لَا تقضي على مَا عرف وَقد قَالَ صَاحب التَّتِمَّة فِي سَائِر الصَّلَوَات مَا هُوَ أبلغ فَإِنَّهُ ذكر أَنه لَو قَالَ تَعَمّدت ترك الصَّلَاة بِلَا حذر وَلم يقل وَلَا أُرِيد أَن أَفعَلهَا فِي الْمُسْتَقْبل أَنه يقتل لِأَن جِنَايَته قد تحققت بالتفويت وَإِذا بَانَتْ صِحَّته فِي نقل الْمَذْهَب فبيان صِحَّته من حَيْثُ الدَّلِيل إِن تَارِك الصَّلَاة المستوجب للْقَتْل بالأدلة الْمَعْرُوفَة من الْكِتَابَة وَالسّنة والمعقول لَا يسْقط قَتله إِلَّا بِالْقضَاءِ فِيمَا يقْضِي وبالإقلاع فِيمَا لَا يقْضِي لِأَن الْمُوجب للْقَتْل مُسْتَمر بِدُونِهَا والتارك للْجُمُعَة الْفَاعِل لِلظهْرِ تَارِك لَهَا بِغَيْر قَضَاء لِأَن فعل الظّهْر لَا يَقع قَضَاء للْجُمُعَة لانْتِفَاء حَقِيقَة الْقَضَاء فِيهِ قطعا فَلَا يسْقط قَتله من غير إقلاع عملا بِالْمُوجبِ ولتقدير هَذَا مجَال فسيح وَهُوَ أوضح أَن قُلْنَا ان كل وَاحِد من الْجُمُعَة وَالظّهْر أصل بِرَأْسِهِ وَهُوَ أحد آراء ثَلَاثَة مَحْفُوظَة فِي الْمَذْهَب وَلَا يُقَال أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا وَظِيفَة هَذَا الْوَقْت فيأتيهما أت فقد أدّى وَظِيفَة الْوَقْت فَوَجَبَ أَن يسْقط عَنهُ الْقَتْل فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن الظّهْر لَا يسوغ فِي حق من الْكَلَام فِيهِ حِين تسوغ الْجُمُعَة لِأَنَّهَا لَا تسوغ لَهُ إِلَّا بعد فَوَات الْجُمُعَة بإقامتها فَحَيْثُمَا الْجُمُعَة وَظِيفَة لَيست الظّهْر وَظِيفَة وَكَذَا بِالْعَكْسِ غَايَة مَا فِيهِ أَنه مَا من وَقت تسوغ فِيهِ إِحْدَاهمَا فِي حَالَة إِلَّا وتشرع فِيهِ الْأُخْرَى فِي حَالَة أُخْرَى فَكل حِين من الْوَقْت المبدوء بالزوال وَقت لَهما على الْجُمْلَة من هَذَا

1 / 253