فتاوي ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
222

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ تكون الرَّكْعَة الْأَخِيرَة هِيَ صَلَاة الْوتر والركعتان الأوليان قبلهَا سنة لَهَا كسنن بَاقِي الصَّلَوَات أجَاب ﵁ لَا يكون مخطئا فِي ذَلِك وَهُوَ منزل منزلَة مَا لَو نوى الْأَوليين الشفع وبالأخري الْوتر مجردين عَن ضميمة السّنة لِأَن المعني بِالسنةِ مُضَافَة إِلَى الشفع نفس الشفع وَبهَا مُضَافَة إِلَى الْوتر نفس الْوتر وَهُوَ سَائِغ كَمَا سَاغَ قَوْلنَا صَلَاة الْوتر وَإِن كَانَت الصَّلَاة هُنَا نفس الْوتر وَلَا يفْسد هَذَا بِأَن يُقَال أَن الشئ لَا يُضَاف إِلَى نَفسه والموصوف لَا يُضَاف إِلَى صفته وَلَا الصّفة إِلَيّ موصوفيها وَعنهُ اعْتقد النحويون فِي قَوْلهم مَسْجِد الْجَامِع وَصَلَاة الأولى محذوفا تقديرة مَسْجِد الْوَقْت الْجَامِع وَصَلَاة السَّاعَة الأولى لِأَن لَهُ مساغا رحبا أما على مَذْهَب الْكُوفِيّين فَظَاهر لتسويفهم إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه كَمَا حكى عَنْهُم فِي قَوْله ﵎ ﴿وَحب الحصيد﴾ وَغَيره وَأما على مَذْهَب الْبَصرِيين فَلِأَن الَّذِي نفوه من ذَلِك أَن كل وَاحِد من الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ يدل على مَا يدل عَلَيْهِ الآخر قبل الاضافة كزيد وكنيته فَأَما مَا لم يكن كَذَلِك فلاامتناع فِيهِ بِإِجْمَاع كَقَوْلِنَا نفس الشَّيْء وكل الْقَوْم وَمَا ضاهاهما وَقد جَاءَ عَنْهُم سحق عِمَامَة وَخلق ثوب ومغربة خبز كَمَا جَاءَ عَنْهُم مائَة الدِّرْهَم وَخَاتم فضَّة وَنَحْو ذَلِك وَبعد هَذَا فَلَا خَفَاء فِي التحاق مَا نَحن بصدده بِهَذَا الْقَبِيل فَبِهَذَا يتَوَجَّه ذَلِك لِأَن هُنَاكَ شفعا آخر يصلح لِأَن تنْسب إِلَيْهِ هَاتَانِ الركعتان والركعتان منسوبتان إِلَيْهِ وَهَذَا من الْوَاضِح الْجَلِيّ فِي قَوْله سنة الْوتر إِذْ لَا وتر آخر غير هَذِه الرَّكْعَة منسوبة إِلَيْهِ إِذا علم هَذَا فالناوي سنة الشفع وَسنة الْوتر أَن قصد الْمَعْنى الأول

1 / 242