فتاوي ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
پوهندوی
موفق عبد الله عبد القادر
خپرندوی
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فتاوی
- مَسْأَلَة سنة الْوتر من أحب أَن يُصليهَا إِحْدَى عشر رَكْعَة وَهُوَ يقْصد بهَا التَّنَفُّل والتهجد فَإِن صلى مِنْهَا فِي أول اللَّيْل ثَلَاث رَكْعَات خوفًا من النّوم ثمَّ انتبه فصلى بَاقِيهَا وَهِي تَمام إِحْدَى عشر رَكْعَة ثمَّ فِي كل صَلَاة مِنْهَا يَنْوِي صَلَاة الْوتر هَل يجوز وَهل إِذا قَامَ من النّوم يُصليهَا بنية الْوتر أَو بنية التَّهَجُّد أَو بالمجموع
أجَاب ﵁ لَا بَأْس عَلَيْهِ بذلك وَالسّنة أَن لَا ينَام إِلَّا على وتر فَإِذا نَام على الْوتر بِالثلَاثِ ثمَّ انتبه فَلهُ أَن يُصَلِّي مَا بدا لَهُ وَلَا ينْقض الْوتر على مَذْهَبنَا وَمذهب بعض الصَّحَابَة ﵃ وَعند بَعضهم ينْقضه وَيُصلي عِنْد انتباهه للتهجد رَكْعَة وَاحِدَة تشفع لَهُ الثَّلَاث الأولى حَتَّى يخرج عَن كَونهَا وترا مرّة أُخْرَى أما بإحدي عشرَة رَكْعَة أَو بِأَقَلّ وَالْمذهب الأول هُوَ الْمُخْتَار وَيكون مَا يَأْتِي بِهِ بعد الانتباه تهجدا غير الْوتر لَا يَنْوِي بِهِ الْوتر بل مُطلق التَّطَوُّع وَالصَّلَاة الله أعلم
٨٨ - مَسْأَلَة فِي القَوْل فِي فَضِيلَة الصَّلَاة بَين العشاءين مَا معنى العشاءين وَإِذا حضر الْعشَاء وَالْعشَاء فابدؤا بالعشاء وَمَا الْعشَاء
أجَاب ﵁ يُقَال الْعشَاء بِالْفَتْح خلاف الْغذَاء وَهُوَ مَا يُؤْكَل آخر النَّهَار أَو أول اللَّيْل وَأما الْعشَاء بِالْكَسْرِ فمخصوص فِي لِسَان الشَّرْع من بَين الصَّلَوَات بِالصَّلَاةِ المنوطة بغيبوبة الشَّفق وَتَسْمِيَة الْمغرب عشَاء لَيْسَ إِلَّا من حَيْثُ اللُّغَة وَقد آباه الشَّارِع ﷺ وَهُوَ حكم من أَحْكَام
1 / 238