فتاوي ابن الصلاح

ابن صلاح d. 643 AH
204

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
- مَسْأَلَة بَوْل الصَّبِي الْمَوْلُود وقيئه هَل ينجس أم لَا وَهل يكون الْمَوْلُود إِذا وضع على الأَرْض نجسا أم لَا أجَاب ﵁ نعم هُوَ نجس وَلَا نحكم بِنَجَاسَة الْمَوْلُود عِنْد وِلَادَته على الصَّحِيح الظَّاهِر من أَحْوَال السّلف ﵃ ٧٠ - مَسْأَلَة ويجزىء فِي بَوْل الْغُلَام الَّذِي لَا يطعم النَّضْح مَا حد إطعامه وَهل يقدر بسن أم بِصفة مَخْصُوصَة من الصَّبِي أم مُطلق مَا يحصل فِي بَطْنه وَلَو ابْن يَوْم مثلا أجَاب ﵁ أما الطَّعَام الْمَذْكُور فِي الصَّبِي فَالْمُرَاد بِهِ على الصَّحِيح مَا سوى اللَّبن من وجور وَغَيره لَا بَأْس بِمَا يحنك بِهِ من التمرة المستحبة فِي ذَلِك وَمهما كَانَ ذَلِك مِقْدَار يظْهر أَثَره فِي التغذية فَهُوَ مَانع من الإكتفاء بالنضح وَالله أعلم ٧١ - مَسْأَلَة صهريج فِيهِ مَاء وَالْمَاء فِيهِ قامة أَو أَكثر من ذَلِك وَقعت فِيهِ فَأْرَة وتمعط شعرهَا فِي المَاء فَهَل يجوز اسْتِعْمَال المَاء أم لَا وَهل يكون المَاء طَاهِرا أم نجسا وَلَا يُمكن نزح الصهريج أجَاب ﵁ لَا يجوز اسْتِعْمَال شَيْء من مَائه وَيجب نزحه أجمع وتطهير حَافَّاته الَّتِي وصل إِلَيْهَا المَاء المنزوح وَالله أعلم

1 / 224