أهل الردة.
ولكنهم رحمهم الله ذكروا أن هذا شرك، وشددوا فيه، ونهوا عنه.
ولكن ما قالوا كما قلتم ولا عشر معشاره.
ولكنكم أخذتم من قولهم ما جاز لكم، دون غيره.
بل في كلامهم رحمهم الله ما يدل على أن هذه الأفاعيل شرك أصغر.
وعلى تقدير أن في بعض أفراده ما هو شرك أكبر - على حسب حال قائله ونيته - فهم ذكروا في بعض مواضع من كلامهم:
أن هذا لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها - كما يأتي - في كلامهم إن شاء الله مفصلا.
ولكن المطلوب منكم هو الرجوع إلى كلام أهل العلم، والوقوف عند الحدود التي حدوا.
فإن أهل العلم ذكروا في كل مذهب من المذاهب الأقوال والأفعال التي يكون بها المسلم مرتدا.
ولم يقولوا: من طلب من غير الله فهو مرتد.
ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد.
ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد.
- كما قلتم أنتم -.
فإن كان عندكم شئ فبينوه، فإنه لا يجوز كتم العلم.
ولكنكم أخذتم هذا بمفاهيمكم، وفارقتم الإجماع، وكفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، حيث قلتم: من فعل هذه الأفاعيل فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر ومعلوم عند الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين، وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائة عام.
مخ ۳۲