41

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پوهندوی

صالح بن محمد السلطان

خپرندوی

دار أصداء المجتمع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

الصوم، فإذا صام صح لأنه سماه صوماً.

فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه مشروع، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع، فإنه إذا قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان.

قيل : والصفة في محل الفعل - زمانه ومكانه - كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو في غير عرفه لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو في غير منى وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو

41