40

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

پوهندوی

صالح بن محمد السلطان

خپرندوی

دار أصداء المجتمع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

الذريعة ، "فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة"(١)، كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ، ونحو ذلك ؛ وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين / وهذا معني فيه ، ثم من هؤلاء الذين قالوا إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون المعنى في غيره .

٥٨/ب

من(٢) قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين، قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس

(١) هذه العبارة التي بين القوسين يظهر أنها خطأ أو زيادة من الناسخ يدل على ذلك ما قبلها وما بعدها حيث تناقضه وتنافيه .

(٢) هذا مذهب الحنفية ، وذكره في المسودة ص(٨٣)، وانظر أصول السرخسي ٨٨/١، ميزان الأصول ص(٢٣٢)، العدة لأبي يعلى ٤٤٢/٢، المحصول ٠/٢/١-٥، تيسير التحرير ٣٧٦/١.

40