449

الفرید په إعراب القرآن المجید کې

الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

ایډیټر

محمد نظام الدين الفتيح

خپرندوی

دار الزمان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وكذلك إذا جعلته صفة للصيام، لا يجوز أن تنصبه بالصيام على أنَّه مفعول به على السعة؛ لأنَّ المصدر إذا وصف لا يعمل، كاسم الفاعل في حال السعة والاختيار، فإن جعلته ظرفًا جاز أن يعمل فيه؛ لأنَّ الظرف تكفيه رائحةُ الفعل.
ولك أن تجعله ظرفًا لقوله: ﴿تَتَّقُونَ﴾، أي: تتقون الأكل والشرب والوطء في أيام معدودات، أي: مُوَقتات بعدد معلوم [أو قلائل] (١) كقوله: ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ (٢) قاله الزمخشري (٣).
والمراد بها شهر رمضان، وعليه الجمهور، وقيل: إنها ثلاثة أيام من كلّ شهر فرضت قبل صيام رمضان، ثم نسخت به (٤).
﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾: في موضع نصب عطفًا على خبر كان. قيل: وإنما جيء بعلى هنا؛ لأنَّ المسافر عازم على إتمام سفره، فكأنه قيل: أو كان عازمًا على إتمام سفره.
﴿فَعِدَّةٌ﴾: رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليه عدة، والفاء جواب الشرط، وفي الكلام حذفان، أي: فأفطر فعليه صوم عدةٍ. ويجوز نصب (عدة) على تقدير: فليصم عدةً، وبه قرأ بعض القراء (٥).
﴿مِنْ أَيَّامٍ﴾: في موضع رفع نعت لعدة، أو نصب على قدر القراءتين.

(١) من (ب) فقط، وهو الموافق لما في الكشاف. وفي (أ): بعدد معلومة الأكل والشرب.
(٢) سورة يوسف، الآية: ٢٠.
(٣) انظر الكشاف ١/ ١١٢.
(٤) أخرجه الطبري ٢/ ١٣١ عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل، وعطاء، وقتادة ﵃ ورحمهم جميعا.
(٥) كذا أيضًا في الكشاف ١/ ١١٢، والبحر ٢/ ٣٢ دون نسبة. وحكى النحاس ١/ ٢٣٥، والقرطبي ٢/ ٢٨١ النصب عن الكسائي.

1 / 449