الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.
ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء (قدس سره) - بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه - قال:
وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو (1) في ظنه، فيلغو اعتبارهما في حقه (2)، انتهى.
أقول: أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن - في مقام يعتبر فيه - مختصة بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، فالحاصل من غيرها يساوي الشك في الحكم.
وأما قطع من خرج قطعه عن العادة: فإن أريد بعدم اعتباره عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لها - كقبول شهادته
مخ ۶۵