50

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

پوهندوی

د. محمد إبراهيم البنا

خپرندوی

المكتبة الفيصلية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

الثَّانِيَة يُورث هَذَا اللَّفْظ وَقد قدمنَا عِنْد قَوْله ﴿وَورثه أَبَوَاهُ﴾ أَنه يَقْتَضِي الْإِحَاطَة بِجَمِيعِ المَال مَا لم يُقيد بِجُزْء مَخْصُوص فَتَأمل الشواهد عَلَيْهِ هُنَاكَ ثمَّ تدبر قَوْله ﴿يُورث كَلَالَة﴾ تَجِد لفظا مغنيا عَن أَن يَقُول ﴿لَيْسَ لَهُ ولد﴾ كَمَا قَالَ فِي الْكَلَالَة الْأُخْرَى فَمن هُنَا أَجمعُوا وَالله أعلم أَنه لَا مِيرَاث لَهُم مَعَ بنت وَلَا بنت ابْن لِأَنَّهُ لَا يُقَال من ترك بِنْتا يُورث كَلَالَة لِأَن الْكَلَالَة لم تَرث إِلَّا نصف المَال وَلَا يُقَال ورثته إِلَّا أَن تَرث المَال كُله فِي جيد الْكَلَام وفصيحه أَلا ترَاهُ يَقُول ﴿وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد﴾ أَي يُحِيط بميراثها فصل فِي أَلْفَاظ ابْني الْكَلَالَة قَوْله ﴿أَو امْرَأَة﴾ وَقَالَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى ﴿إِن امْرُؤ﴾ وَلم يقل امْرَأَة لِأَن لفظ الْمَرْء بتضمنها ويتضمن الْكَبِير وَالصَّغِير

1 / 75