فِي الذّكر لأَنهم كَانُوا مجاورين للْمُسلمين فِي الدَّار وَقد يكون تقديمهم فِي اللَّفْظ لقبلية الزَّمَان لِأَن التَّوْرَاة قبل الْإِنْجِيل ومُوسَى قبل عِيسَى وَقد يكون تَقْدِيم الصَّلَاة قبل الزَّكَاة من قبلية الرُّتْبَة لِأَنَّهَا حق الْبدن وَالزَّكَاة حق المَال وَالْبدن فِي الرُّتْبَة قبل المَال
وَمن وُجُوه القبليات أَيْضا السَّبَب والمسبب كالمرض وَالْمَوْت فِي حكم البلاغة كَمَا رُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا سمع قَارِئًا يقْرَأ وَالله حَكِيم عَزِيز والأعرابي لَا يحفظ الْقُرْآن فَقَالَ الْأَعرَابِي مَا أَرَاهَا أنزلت كَمَا تَقول فَقَالَ الْقَارئ ﴿وَالله عَزِيز حَكِيم﴾ فَقَالَ الْأَعرَابِي نعم عز فَلَمَّا عز حكم
فَاجْعَلْ هَذِه القبليات أصلا فِي معرفَة الْحِكْمَة والإعجاز فِي كتاب الله فَإِنَّهُ لَا تقدم فِيهِ صفة على أُخْرَى وَلَا شَيْء على شَيْء إِلَّا بقبلية من هَذِه القبليات فترتب الْأَلْفَاظ فِي اللِّسَان على حسب تَرْتِيب الْمعَانِي فِي الْجنان فتدبره وَالله الْمُسْتَعَان فصل
فِي نصيب الذّكر عذا انْفَرد
وَقَوله ﴿وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف﴾ فِيهِ نَص وَدَلِيل أما النَّص فثبوت النّصْف للْبِنْت الْوَاحِدَة مَعَ عدم الْأَخ وَأما الدَّلِيل فَلِأَن الذّكر إِذا انْفَرد ورث المَال كُله لِأَنَّهُ قَالَ ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وللأنثى
1 / 50