21

فرائض

الفرائض وشرح آيات الوصية

پوهندوی

د. محمد إبراهيم البنا

خپرندوی

المكتبة الفيصلية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

قَول يَقُوله وَالْوَصِيَّة أَيْضا الشَّيْء الَّذِي وصّى بِهِ وَأَن الْمَعْنى من بعد إِخْرَاج مَا يُوصي بِهِ لَا من بعد تَركه للإيصاء وَالْوَصِيَّة إِذا تكون بِمَعْنى الْمصدر وَهُوَ الْإِيصَاء وَتَكون المَال الْمُوصى فِيهِ تَقول قبضت وَصِيَّة وحمدت وَصِيَّة أَي حمد إيصاؤه وَفعله وَالدّين كَذَلِك يكون مصدرا من دنت أدين وَذَلِكَ قَوْله ﴿تداينتم بدين﴾ وَيكون المَال الْمَأْخُوذ بِالدّينِ تَقول قد قضى دينه واللهم اقْضِ عَنَّا الدّين وَهُوَ هُنَا الِاسْم لَا الْمصدر كَمَا أَن الْوَصِيَّة كَذَلِك فصل ثَان فِي مُعَلّق من وَمِمَّا يمْنَع أَن يتَعَلَّق الْجَار فِي قَوْله ﴿من بعد وَصِيَّة﴾ بِالتّرْكِ وَيُوجب أَن يتَعَلَّق بِالْفِعْلِ الْمُضمر فِي قَوْله ﴿لَهُنَّ﴾ أَي وَجب لَهُنَّ

1 / 46