115فرائضالفرائض وشرح آيات الوصيةابو القاسم السهیلی - ۵۸۱ ه.قأبو القاسم السهيلي - ۵۸۱ ه.قایډیټرد. محمد إبراهيم البناخپرندویالمكتبة الفيصليةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٥د خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•سیمېمراکش•سلطنتونه او پېرونهالمرابطونالْقَاتِل قد قتل عَمه ليرثه فَلَمَّا أَحْيَاهُ الله وَأخْبر بذلك صَارَت سنة بَاقِيَة أَلا يَرث قَاتل من قتيلهالْمَانِع الْخَامِس الزِّنَا وَهُوَ أشبه شَيْء بقتل الْوَلَد لِأَنَّهُ يَضَعهُ فِي رحم زَانِيَة فَيقطع مَا بَينه وَبَينه فَيُقَال فِيهِ ابْن زنا وَابْن زَانِيَة وينسب إِلَى الشَّيْطَان لَا لِأَبِيهِ قَالَ الله سُبْحَانَهُ ﴿وشاركهم فِي الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد﴾ يَعْنِي الزَّانِي فِي قَول ابْن عَبَّاس فَلَا نسب بَينهمَا1 / 144کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ