279

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

البند الرابع اليمين

قلثا ان الحجج الشرعية هي الاقرار والبينة والينين .. فاذا أقام احد الدعوى بحق على آخر ، وانكر المدعى عليه المدعى به ، وعجز المدعي عن تقديم البينة ، كان له ان يعرض اليمين على المدعى عليه ، والا ردت دعواه . ودليل ذلك ما روي عن الني ر ص ) انه قال للمدعي مرة" ألك بينة2 " ، فاجابه اد ا واليمين لا تصح الا بالله ، سندا الى الحديث : "من كان حالفا فلا يحلف الا بالله "2 . وقد جوزت اليمين في دعاوى الاموال والعروض خاصة . ولم تجومز في دعاوى الحدود ، اي العقوبات . واختلف في جوازها فيما عدا ذلك .

واذا عرض المدعي اليمين ، فالامر لايخلو من احوال هي ت أن يحلف المدعى عليه اليمين ، او ان يرفض ذلك ، او ان

(1) الميسوط، ج13 ص 30 . رواه البخاري بلفظ مختلف ، انظر شرحه لعيني ، ج 13 ص 243 و248.

(2) نقله السيوطي عن النسائي ، في الجامع الصغير ، رقم 966ه .

مخ ۳۰۲