278

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

المدعى عليه في جميع الاحوال ان يقدم بينة النقض لاثبات عكس بينة المدعي . مثاله في قانون اصول المحاكمات اللبناني : " ليس من. الضرورة ان يجيز القرار ( الذي يقضي بسماع الشهود) صراحة المدعى عليه استحضار شهود النقض ، اذه ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض " ( المادة 255) .

وعلى ذلك ايضأ لم يعد من لزوم لاجراء التزكية . فبعد ان كانت تزكية الشهود واجبة بمقتضى المجلة (المادة 1716)، اصبحت عائدة لرأي القاضي في القانون اللبناني الصادر في 29 ايار سنة 1929 ، ان شاء اجراها وان شاء لم يفعل . واخيرا الغيت التزكية في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، ومنع القاضي من اجرائها مطلقا ( المادة 278 ، فقرتها الاخيرة) .

مخ ۳۰۱