276

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

كما رأينا .

والعدالة هذه اعطت مجالا للقضاة واسعا لرفض كثير من الشهود بسبب سوء اخلاقهم وعدم التونق من كلامهم ، لا سيم وقد استرطت معظم المذاهب إن يحقق القاضي عمن عدالة الشهود باجراء تزكيتهم سرا وعلنا . مثاله ، قالت المجلة : " يزكى الشهود سرا وعلنا ، من الجانب الذي ينسبون اليه . يعني ان كانوا من طلبة العلوم ، يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن اهاليها المعتمدة ... وان كانوا من التجار ، فمن معتبري التجار الخ " (المادة 1717) . وفوق ذلك امرت المشيخة الاسلامية والفتواخانة العثمانية1 بانه على قضاة الشرع عند الريبة في ضدق الشهود ان يحققوا بانفسهم عن احوال هؤلاء غير مكتفين بالتزكية السرية والعلنية .

وايضا فقد كان من الفقهاء المسلمين من اخذ بالراي الثاني الذي قدمنا . فاعترف بعضهم بان وجوب الحكم هذا جاء مخالفا للقياس ، الذي يأبى ان تكون البينة حجة ملزمة للحكم ، لانها خبر محتمل الصدق والكذب . وقد ذهب بعضهم ، كابن القيم الجوزية ، الى القول. ، كما رأينا ، ان على القاضي ان يتحرى الحق بأي طريق كان حتى ولو بالشاهد الواحد الصادق ، وان البينة ليست ال طريقا للوصول الى الحق الذي يجب نصره وتنفيذه وتحريم ابطاله م وعلى هذا قال ايضا ابن نجيم في كتاب الاشباه ان للقاضي ان

(1) هذا الامر صدر في 28جادى الاولى سنة 1332 مجريه ، الموافق *نيسابه سنه 10 ماليه وستة1914 ميلاديه ، وغو منسور في الجريدة العاحية عدد ص036

مخ ۲۹۹