275

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

عليه الحكم بمقتضى سهادتهم ، دون تقدير ولا تردد . وبهذا قالت بعض القوانين القدية ، كالقانون : الفرنسي في القرن الثامن عشر وقانون اصول: المرافعات المدنية النمساوي القديم1. ففيها تعتبر شهادة النضاب القانوني اذا كانت موافقة للادعاء اثباتا كافيا بحد ذاتها.، وعلى القاضي ان يتقيد بها .

و القول الثاني يري ان الشهادة ليست الا وسيلة للاثببات وظريقة للتحري عن الحقيقة والحق . فعليه ، يعود للقاضي حق تقدير قيمتها وعدالتها وحق وزنها في وجدانه ، حتى اذا اقتنع بصحتها حكم على. مقتضاها ، واذا لم يقتنع كان حرأ في ردها .

وهذا الرأي هو المختار في معظم القوانين الحديثة . مثاله ، جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني " ان المحكمة التي تحكم في الوقائع هي التي تقدر قيمة الشهادات ، وتقديرها لا يقبل المراجعة ر المادة 278)2 .

اما الشرع الاسلامي ، فقد اخذ براي وسط . فهو كالرأي الاول يعتبر أن الشهادة حكمها الزام القاضي بان يحكم على مقتضاها ، حتى انه لا يجوز تأخير الحكم بعد استماعها ، الااذ كان ذلك رجاء الصلح او بناء على استمهال المدعي . ولكنه احتاط لان تينون الشهادة صادقة ومطابقة للحقيقة على قدر المستطاع ، بان اوجب شروطا شديدة لقبوها ، ومنها عدالة الشهود

(1) حكتاب بونيه المذكور ص 303 وما بعدها .

(4) وهو الرأي الذي أخذ به في دولة شرق الاردن قانون تعديل البينات لسنة 1928 ، المنسور في الجريدة الرسمية عدد 211، الصادر في كانون الاول ه1928.

مخ ۲۹۸