227

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

بوقوف علتها! . فلو حجر مثلا على امريء بسبب الجنون فاحجر رتفع عنه برجوعه. الي عقله .

صسال الضم اذا كان الاضطرار يجلب الترخيص ، فهل يعني انه يبرر هضم حق الغير آيضا ؟ مثلا لو جاز أكل مال الغير اضطرارا لدفع الجوع ، فهل يضمن الآكل قيمة المأكول 2 في المذهب الحنفي وبعض المذاهب الاخرى، يتوجب الضمان على الآكل . وذلك وفاقا للقاعدة الكلية الواردة في المجامع2 و في المجلة ، وهي : " ان الاضطرار لا يبطل حق الغير . يتقرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الاخر يضمن قيمته" ( المادة 33) . وقد روي خلاف هذا المذهب عن الامامين مالك بن انس واحمد بن حنبل في اخد قوليهما ، اذ انهما نفيا الضمان عن آكل مال الغير جوعأ ، " لوجوب المساواة واحياء النفوس مع القدرة على ذلك" 3 .

وكذلك في المجلة ، لو وقع حريق في محلة فهدم رجل بيت جاره لئلا يحترق بيته ، كان ضامنا لقيمة بيت الجار ، الا اذ كان الهدم بأذن اولي الآمر ، فعندئذ لاضمان عليه (المادة 919) .

وقد اختلف في حكم من قتل جملا أو حيوانا صائلا ، لأجل دفع اعتدائه . فالحنفيون يقولون بتضمين القاتل قيمته . ولكن

(1) في المثل اللانيني : 148 4 046 (2) المنافع ، ص 394 .

(3) اعلام الموقعين (ج 3 ض 8) ، والفروق للقرافي (ج4 ص 9) .

مخ ۲۵۰