226

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

والاصحم ان يقال ، كما جاء في الاشباه1 ، "ما ابيح للضرورة يقددر بقدرها " ، لان ما يقدسر ليس الضرورة نفسها بل هفر م ا بيح بسببها . وبمعناه نصت المجلة ايضأ على ان " الضرر يدفع بقدر الامكان " ( المادة 31)2 .

ومعنى كل ذلك ان الضرورة حالة شاذة استثنائية ، والمستتنيات فسر بتضييق . بمعنى ان الترخيص الذي تقتضيه الضرورة ل يكون على اطلاقه ، بل يكون بالقدر اللازم لرفع المشقة . مثل اذا جازت شرقة الرغيف للجائع ، فلا تجوز له سرقة قناطير

الدقيق .

ثالثا- التقييد بالزمن.

ان الترخيص للاضطرار او الحكم الاستثنائي الذي يقتضيه يبقى ما دام العذر او حالة الاضطرار موجودة . فاذا زالت هذه الحالة الاستثنائية ، زال الترخيص او الحكم الاستثنائي ، ورجع الامر الى القاعدة الاصلية .

وبعناه جاء في الاشباه والنظائر والمجامع والمجلة ان " م جاز لعذر بطل بزواله ، واذا زال المانع عاد الممنوع " (المادتان و 24) . وهذا من تطبيقات القاعدة العلمية ان النتيجة تقف

(1) للسيوطي (ص 90) ، ولابن نجيم (ص 34) ، وشرح المجامع (ص331) .

وفد وردت في المجامع ايضا بلفظ آخر ، وهو الثابت بالضرورة يقدر بقدرها* انظر المنافع، ص 318) .

(2) وردت القاعدة في المجامع (المنافع ص 323) ، بلفظ "الضرر مسدفوع بقدر الامكان.

(3) الاشباه والنظائر للمسيوطي (ص 61) ، ولابن نجيم رص 3) والمنافع (ص 311) .

مخ ۲۴۹