179

فلسفه د شریعت په اسلام کې

فلسفة التشريع في الإسلام

خپرندوی

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

ژانرونه

فلايركبها ، الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" 1 ..

وجاء ايضا عن ابن مسعود ولبن عباس انهما، امتثالا لسنة انبي ، افتيا بالنهي عن قبول هدية المدين قبل الوفاء ، لان المقصود ها تأخير الاقتضاء وتجويز الحيلة على الربا . وكذلك اتفق الفقهاء والتابعون ، ومن تبعهم من ايمة الحديث2 كالبخاري3 وغيره على منع الحيل في الاجكام ، وعلى وجوب تركها.

فمرمم هذا ، على الجملة ، هو الخلاف بين المذاهب في مسألة الحيل .

اما مجلة الاحكام العدلية ، فانها لم تنص على هذه المسآلة . بل كان شراحها ورجال القضاء يرجعون في ذلك الى اليكتب الفقهية الحنفية ، وكان اجتهادهم جاريا على قبول الحيل في الشفعة وفي غيرها . وذلك ، على الرغم من وجود القاعدتين الكليتين ان " الامور بمقاصدها ، وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ل لالفاظ والمباني"4 ..

ومن الحيل المعروفة على القانون ان يحرم المورث وارثه من ميراثه باقراره بماله للغير . فمثل هذا الاقرار ملزم للمورث في حياته ، وملزم لورثته بعد مماته . ولا يمكن هؤلاء الادعاء بابطال

(1) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 62)، نقلا عن ابن ماجه والبيهقي وابن منصولر م (2) اعلام الموقمين ، ج 3 ص 149- 152م (3) في كتاب الحيل من الجامع الصحيح . انظر شرح العيني ، ج 24 ص 908 ما بعدم (4) المادتان الثانية والثالثة ، وسيأتي تفسيرهم

مخ ۱۹۹