761

قبل المرأة، أي وجوبا، قال الشيخ: (وفي إعادتها إن بدأت خلاف)(1).

...5307- أن هلال بن أمية: قال في المشارق: ( قال المهلب: ذكر هلال بن أمية غلط من هشام بن حسان، والمعروف عويمر العجلاني) ه، وقدمنا جواب الحافظ عنه في التفسير فانظره.

...تنبيه: زاد في التفسير تسمية من قذفها به، وهو شريك بن سمحاء، وكتب عليه الإمام المازري ما نصه: ( اختلف الناس إذا قذف الرجل زوجته بشخص بعينه هل يحد له أم لا، وإن لاعن زوجته فعند مالك أنه يحد للرجل. وقال الشافعي: لا يحد لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحد الزوج لشريك وقد سماه، وقال بعض أصحابنا: لا حجة فيه لأن شريكا لم يطلب حده ولا قام بطلب عرضه)، ه من الإكمال بحروفه(2).

29- باب اللعان ومن طلق:

...أي بعد التلاعن.

...5308- رجلا: أجنبيا منها. أيقتله فتقتلونه: هذا الذي عليه الجمهور، المالكية وغيرهم، وهو أنه يقتل به إن قتله، إلا إذا أتى بأربعة شهداء على زناه بها؛ قال الشافعي: ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله، انظر كتاب المحاربين فقد أوضحنا فيه هذه المسألة.

فطلقها ثلاثا: مذهبنا أن بنفس فراغها من اللعان تتأبد حرمتها من غير احتياج للتلفظ بالطلاق.

...قال الشيخ: ( وبلعانها تأبيد حرمتها)(3).

...الزرقاني: ( وفسخ نكاحها بلا طلاق قبل البناء أو بعده، لكن لها نصف الصداق إن حصل قبله لاتهامه باللعان على إسقاطه)(4).

......30- باب التلاعن في المسجد:

أي جوازه فيه.

...5309- وحرة: دويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده. أعين: كبير العينين. ذا أليتين: عظيمتين.

31- باب قول النبي صلى الله عليه: لو كنت راجما بغير بينة:

أي لرجمتها.

مخ ۱۴۰