760

...التعريض ذكر شيء يفهم منه شيء آخر، أي لا يكون ذلك قذفا يوجب الحد، ابن غازي: ( إنما يوجب المالكية الحد في التعريض إذا كان في مقام المشاتمة لا في مقام السؤال كحديث الباب) ه، وأصله للمهلب.

...5305- رجلا: هو ضمضم بن قتادة(1). إن إمرأتي: لم يقف ابن حجر على اسمها ولا اسم ولدها(2). أسود: أي وأنا أبيض. أورق: أحمر فيه سواد غير حالك.

...فأنى ذلك؟: أي من أين أتاها ذلك؟. نزعه عرق: أي جذبه إليه أصل من النسب. نزعه: أي عرق أيضا.

...قال القرطبي تبعا لابن رشد: ( لا خلاف أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء).

27- باب إحلاف الملاعن:

...أي تحليفه بصيغة يمين اللعان المعروفة.

...قال ابن عطية: ( المستحب من القاضي اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن، ولفظه: فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني/، أو ما هذا الحمل مني، وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتقول المرأة: أشهد بالله مازنيت، أو إن هذا الحمل منه، وإنه في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين)(3).

...5306- من الأنصار: هو عويمر(4).

28- باب يبدأ الرجل بالتلاعن:

مخ ۱۳۹