557الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالثلاثة.وعن (ب) ما تقدم غير مرة.وعن (ج) الفرق والنقض.مسألةتقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.وقيل: لا.لنا:قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.لنا:(أ) ما تقدم.(ب) قوله ﵇ "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".لهم:(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.2 / 190کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ