556

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مسلمة، وعمر خبر أبي موسى حتى شهد له الخدري، ورد خبر فاطمة بنت قيس، وردا خبر عثمان في رد الحكم، وطالباه بمن يشهد له به.
والجمع: أن ذاك على ما ليس بمتواتر، أو على ما كان على أحد الشرائط المذكورة، وهذا على حقيقته.
قلت: هنا جمع آخر، وهو: أن الرد للتهمة، والقبول عند عدمها وعليكم الترجيح، ثم إنه معنا، وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر الواحد، بمعنى الحقيقة: عمل الصديق بخبر بلال وحده، وعمر بخبر حمل بن مالك، وبخبر عبد الرحمن في المجوس والطاعون، وبخبر الضحاك، وعلي بخبر المقداد، وكان يقبل من الصديق بغير حلف، وعثمان بخبر فريعة، والصحابة بحبر عائشة والربا بالمخابرة.
وما شرط من المعاضدة فمشق - أيضا - في بعضها.
له:
(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين، حتى شهد له الصديق والفاروق.
(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد، ترك العمل به في العدلين لقوة الظن، فيبقى ما عداه على الأصل.
(ج) القياس على الشهادة، بل أولى، لأنه لا يثبت شرعا عاما.
وأجيب:
عن (أ) أنه للتهمة، إذ الاشتهار في مثله واجب، و- أيضا - لو دل فإنما يدل على اعتبار

2 / 189