546

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(ي) الظاهر صدق الراوي، فكان الحكم به واجبا، للحديث.
(يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي.
(يب) أو لم يقبل إلا: المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع، لتعسر بعث عدد التواتر إلى كل ناحية، بل يتعذر.
للمنكر:
(أ) الآيات المانعة من اتباع الظن، وقد تقدمت بأجوبتها.
(ب) توقفه ﵇ في خبر ذي اليدين.
(ج) البراءة الأصلية معلومة، وخبر الواحد ظني، فلا يعارضه.
(د) قبوله تقليد لرواية، فلا يجوز للمجتهد، للمانع منه.
وأجيب:
عن (أ) أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروق، ولم يخرج بها عن الآحاد.
وعن (ب)، و(ج) بالمنع، إذ هي في الدوام ظني، وهو تقليد للمروي عنه.
مسألة
يشترط فيه التكريف، فلا يقبل من مجنون، ومراهق.
(أ) لعدم الوازع.
(ب) لا يقبل قولهما عليهما - لا لحق الغير، وصيانة المال - فأولى أن لا يقبل في شرع عام.
(ج) أنه لا يحصل الثقة بقولهما، فلا يقبل، كالأمور الدنيوية.
وإنما يقبل إخباره عن طهارته، حتى جاز الاقتداء به، إما لأن صحة صلاة المأموم لا

2 / 179