545

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وزيف: بأنه يسد باب المعاملة، وإثبات الحقوق.
(د) أن لا يثبت حكم في حق العامي، إذ عدد التواتر فيهما متعسر، أو متعذر.
(هـ) أن العمل به يدفع ضررا مظنونا، إذ رواية العدل الأمر بالفعل، يوجب ظن العقاب، بتقدير تركه، فوجب العمل به لتعين العمل بالراجح.
لا يقال: إنما يجب العمل به وإذا لم يمكن تحصيل العلم به.
أو ظن أقوى منه، فأما مع إمكانه فلا، لاحتمال الخطأ مع إمكان الاحتراز عنه وللاكتفاء بالأدنى مع القدرة على الأعلى.
ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزنا، والفاسقين الذين يغلب على الظن صدقهما.
وإن شرط فيه عدم قيام الدليل على فساده، وجب عليكم بيانه فيما نحن فيه، على أنه وجد ما يمنع من العمل بالظن مطلقا:
(أ) لأنا نمنع اشتراطه به، ولا نسلم احتماله الخطأ، وسنده غير خاف، ثم لا نسلم امتناعه، إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الرجحة، مع إمكان الخطأ، سلنماه لكن قبل تحصيل العلم (به) لا بد له من ترجح طرف.
وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده، وستعرف الجواب عما يمنع من العمل بالظن.
(ح) ذم العقلاء من يترك العمل بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم بعلة وجوبه، وهو أنهم ظنوا به تفصيل ما عملوه جملة وعقلا، وهو وجوب الاحتراز عن المضاد وحسن اجتلاب المنافع، ودليل عليته الدوران: وهو حاصل في الرواية.
(ط) طريقة الاحتياط.

2 / 178