500

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والتمسك بمثل قوله: "إن الإسلام ليأزر إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقوله ﵇: "لا يكاد أحد أهل المدينة إلا: إنماع كما ينماع الملح في الماء" - فساقط جدا.
واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الاجتماع من العلماء اللاحقين بالاجتهاد - لكونهم أعرف الناس بالأدلة، وأحوالها - لا يجمعون إلا: عن راجح.
وبالقياس على الرواية.
وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمر، لجواز ذهولهم عنه.
قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كان فيها.
قلنا: نمنع اطرادها، إذ الغالب قله أهل الحق، ثم من يقول بحجيته لا يخصه بالزمان الأول.
وعن (ب) بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع، وترجح بالكثرة، وبزيادة الاطلاع، دون الاجتهاد، وأن النظر فيها لتصحيح المتن، فكان القرب والبعد، ولزيادة الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخل، بخلاف الاجتهاد.
مسألة
اجتماع العترة ليس حجة.
خلافا للشيعة.

2 / 133