499

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(ب) الأماكن لا تؤثر في حجية قول ساكنيها، للاستقراء.
(ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيها، لكانت حجة إذا خرجوا منها، كالرسول.
وهي ضعيفة: لأنه لا يثبت بها، بل بغيرها، ومفهومها ضعيف، ولو سلم فالمنطوق أولى، والوصفان طرديان، ثم إنه في مقابلة النص.
والمثبت: قوله ﵇ "إن المدينة طيبة تنفي خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد"، والخطأ خبث فينتفي عن أهلها، وإلا: لما نفي خبثها.
فإن قلت: ظاهره يقتضي أن من خرج منه كان خبثا، وهو باطل، إذ خرج منها علي وعبد الله، وغيرهما من الصحابة إلى العراق والشام، وهو أمثل ممن بقي فيها، و-حينئذ- ليس بعض الاحتمالات أولى من البعض، فلا يتمسك به لاحتماله.
ثم هو محمول على الكفار، إذ لا يسكنها، أو من كره المقام بها، إذ كراهته مع ما فيه من الشرف يدل على ضعف الدين.
ثم إنه خبر واحد، مع دلالة خفية، وعدم ما يعضده.
قلت:
نمنع أن ذلك ظاهره، وهو ظاهر، بل لا يلزمه، إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كنفيها.
وعن (ب) أنه تخصيص خلاف الأصل.
وعن (ج) الطلوب أصل الظن لا العلم، والظن الغالب، والاعتراض القادح انتقض، بقول بعضهم، فإن دلالة الخبر لا تختص بالكل، إذ ليس فيه إشعار به، ثم لا يلزم من الإصابة الحجية والإجماع، سيما على قولنا: (كل مجتهد مصيب).

2 / 132