453

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقيل: لا ينسخ بالقياس. وقيل: يجوز بالجلي دون غيره. وأما بعده ﵇ فلا، لما سبق.
المجوز:
(أ) (نسخ) تنبيه ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ [الأنفال: آية ٦٥] آية التشديد، وهو نسخ بالقياس.
(ب) قياس على التخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه.
وعن (ب) الفرق، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل.
مسألة
يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه، وبدونه غير جائز.
وتردد عبد الجبار فيه
لنا:
أنه مناقض للغرض.
قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا: فظاهر، كما في تحريم شيئين.
وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز.

2 / 86