452

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والقياس دليلا لفظيا سلمناه، لكن النسخ به يلزم منه المفسدة المذكورة، بخلاف غيره.
مسألة
القياس ينسخ في زمانه ﵇ بالنص على ضد حكمه في الأصل (والفرع)، أو الأصل، لإبطال علته المبني عليه.
خلافا للحنفية، إذ جوزا صوم رمضان بنية النهار، قياسا على صوم عاشوراء، مع نسخه.
أو الفرع خلافا لعبد الجبار، إذ العلة كالفحوى بالنسبة إلى الأصل، فلا يجوز، كنسخه بدونه.
وأجيب: بمنعه، لأن نسخه مع بقاء أصله ضد الغرض، وليس كذلك فيما نحن فيه، ثم بمنع حكم الأصل - على رأي.
وبالقياس، لكن في الأخيرة، إذ لا يجوز في الأوليين، لأنه لا يجوز نسخ حكم النص بالقياس، إلا: إذا كان قطعيا، وهو بالنص على ضد حكمه، في صورة يكون القياس عليه أقوى.
لا بالإجماع، لما سبق.
وبعده: لا، إذ لا يتصور حدوث، قياس، ومستند إجماع، وظهوره يزيل شرط جواز العمل به، وهو ليس بنسخ.
وقال البصري: ينسخ معنى، لا لفظا، إن قلنا، كل مجتهد مصيب وينسخ به في حياته ﵇ حكم قياس آخر.

2 / 85