442

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
أن يشعر به، فلم يبق في حقه تكليف.
وزيف: بأن زواله ليس بالنسخ، بل بالامتثال
مسألة
الخبر: إن كان خبرا عما لا يجوز تغيره، فلا يجوز نسخه وفاقا وبمعنى الأمر أو النهي، يجوز نسخه كذلك. وما نقل من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى.
وإن كان خبرا عما يجوز تغييره ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم شرعي:
جاز نسخه عند البصريين، وعبد الجبار، والإمام. خلافا للأكثر، كأبي علي وأبي هاشم. وجوز بعضهم نسخ المستقبل.
ولا يتجه الخلاف إن فسر النسخ بالرفع، إذ نسخه - حينئذ - يستلزم الكذب، بل إن فسر بالانتهاء، فإنه لا يمتنع حينئذ - أن يراد من الدال على ثبوت الحكم في كل الأزمنة: بعضها.
للمجوز:
إرادة الخاص من العام جائز - تخصيصا أو نسخا - في الأمر، فكذا في الخبر.
وأجيب: بأنه مبني على أنه انتهاء، سلمناه، لكنه لا يتأتى، في العدد الصريح، إذ لا يجوز ذلك فيه، لنصوصيته.
للنافي:
(أ) أنه يوهم كونه كذبا.

2 / 75