441

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مثبتا بين الدفتين.
مسألة
اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من لم يبلغه الخبر.
المثبت:
الرافع للحكم أو المبين لأمده إنما هو: الناسخ، لا العلم، وإنما تعذر فيه لعدم علمه.
النافي:
أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه، وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق، ومعه يمتنع ثبوت حكمه وحقيقته.
وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به.
والخلاف بعد وصوله إلى الرسول، فأما قبله فلا، وإن وصل إلى جبريل ﵇.
مسألة
كل حكم شرعي قابل للنسخ.
خلافا للمعتزلة، فيما يكون حسنه ذاتيا، أو لازما (له)، وهو فرع قاعدة التحسين والتقبيح.
واتفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرها، لزوال شرطه، وأنه لا يجوز أن ينهي الله تعالى المكلف عن معرفته، إلا: جوز تكليف ما لا يطاق، لأن فيه تكليف معرفته.
واختلفوا في جواز زوالها بالنسخ:
المعتزلة والغزالي: لا يجوز، لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والنسخ.
وأورد: أنا وإن قلنا: بأن النسخ لا يحصل بدون علم المكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل

2 / 74