387

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ومنع بعضهم من جعله من القياس الجلي.
ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابتا بالطريق الأولى.
وقيل: بشرط أن لا يكون دونه.
وقولهم: إنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى - إنما يحسن على الرأي الأول، ويحتمل على الثاني - أيضا - باعتبار الغالب.
وتسميته بالجلي مشعر بالثاني، إذ ليس من شرط الجلي أن يكون الحكم في الفرع أولى. وهو ينقسم إلى:
قطعي: كقوله تعالى ﴿فلا تقل فهما أف﴾ [الإسراء: آية ٢٣]. وقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب﴾ الآية [آل عمران: آية ٥٧].
وأطبق الكل على حجيته، حتى المنكرون للقياس، وإنما اختلفوا في أن دلالته لفظية أم لا؟
وإلى ظني كقوله: ﴿ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة﴾ [النساء: آية ٩٢].
فوجوبها في القتل العمد العدوان أولى، لكنه ظني، إذ لم يعلم قطعا أن الكفارة وجب على الخاطئ تغليظا عليه، حتى يكون العمد أولى بذلك، بل جاز وجوبها عليه نظرا له، لتكفير تقصيره، وترك تحفظه، ولا يلزم مثله في العمد العدوان، لعظم الجريمة.
وهذا اختلف في حجيته.
مسألة
دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين.
وقال الأكثرون: لفظية.
لنا:

2 / 20