386الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمفهومالمسألةمعنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.أو غيره إن دل بغيره:فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.أو لا يقصد: فإشارة[معنى المفهوم]:أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب)، والشافعي ﵁ يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).2 / 19کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ