345الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکليستفاد منه صحته بنية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل، لتردده بينهما كالنهي عن:"صوم يوم النحر وأيام التشريق"فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة: أن النهي عن الممتنع ممتنع.وقيل: في النهي اللغوي.لنا:أنه حقيقة شرعية فيقدم، لما سبق في اللغات، (فإن فرض أنه لم ينته إلى حد الحقيقة، فهو، أيضا - أولى للغلبة).له:أنه يصلح، وكان ﵇ يناطقهم بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، كما قال عليه1 / 377کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ