344

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولفهم الصحابة: إذ مسحوا إلى الآباط، لما نزلت آية التيمم
ولما أن التجوز خير من الاشتراك، ولصحة السلب.
والقطع للإبانة، وإطلاقه على الشق لوجودها فيه، إذ التواطؤ خير من الاشتراك، أو هو مجاز فيه، إذ هو خير منه، ولصحة نفيه عنه، و- حينئذ - يلزم انتفاؤه إذ لا يتوهم إجمال فيهما في غيرهما.
وأجيب عن الأخير بأنه ينفي الإجمال بالكلية.
وأورد: بأن مقتضاه ذلك، لكن ترك مقتضاه في بعض الصور، فيبقى فيما عداه على الأصل.
وجوابه: أن ذلك عند تساوي الاحتمالات، وبأنه ثابت الإجمال، لا من جهة اللغة.
مسألة:
ما له معنى شرعي، ولغوي: غير مجمل.
وقال القاضي: به ولعله تفريعا على الحقيقة الشرعية، إلا: فهو منكر لها.
وقال الغزالي: إن ورد مثبتا فللشرعي، كقوله: "إني إذا أصوم ... "

1 / 376