325

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(هـ) السبب كالعلة، لأنه المثير للحكم، فيختص به، ولو (لم) يختص به لم يكن في معرفته ونقله فائدة، فكان يمتنع إطباق الأمة على جوازه.
وجواب:
(أ) بمنع الملازمة، والتساوي ممنوع، وسنده العام المشكك، ثم بمنع امتناع اللازم، إذ نقل عن الحنفية جوازه، إذ لم يثبت للأمة فراشا مع ورود قوله ﵇ "الولد للفراش" فيها - وإحالته إلى عدم معفرفة صحة الحديث، وصحته - بعيدة.
(ب) بمنع الملازمة - أيضا - إذ الحاجة ربما لم تتفق قبله، ثم هو منقوض بذلك الشخص والزمان والمكان.
(ج) بالفرق.
(د) بمنع الملازمة، وإذ المعنى منها أن لا يعدل عن السؤال إلى غيره، ولا يغادر منه شيئا كما في الخاص، لا أنه لا يزيد عليه، لا سيما من جنسه، وإلا: لما صح "هو الطهور ماؤه الحل مستته".
(هـ) بمنعه، إذ الجامع وصف طردي، ثم بالفرق، ثم هو منقوض بالسائل، فإنه مشير له، مع أنه لا يختص به وفاقا.
(و) بمنعه إذ الفائدة غير منحصرة في الاختصاص، إذ نفس العلم فائدة، كيف وفيه

1 / 357