324الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالدقاق.وعلى الخلاف: العام الوارد على سبب خاص، من غير سؤال، كقوله ﵇ "أي إهاب دبغ ... " الحديث.لنا:(أ) ظاهر العموم، وخصوص السبب لا يعارضه، لجواز التصريح به معه.(ب) لو كان خصوصه مانعا لزم التعارض، وأنه خلاف الأصل.(ج) لو كان خصوصه مخصصا: فحيث لم يخصص - كما في أكثر العمومات - لزم الترك بمقتضى الدليل، وعكسه لا يستلزم ذلك، فكان أولى.لهم:(أ) لو كان عاما لجاز تخصيص السبب كغيره، ليساوي دلالة العام على مدلوله، واللازم باطل، فالملزوم مثله.(ب) لو كان الحكم عاما لما تأخر البيان إلى ذلك الوقت ظاهرا.(ج) قياسه على غير المستقل، بجامع عدم إلغاء فائدة السؤال.(د) لو كان عاما لما كان مطابقا للسؤال، فكان غير جائز كالخاص.1 / 356کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ