300

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بها، أو على البدل فبواحدة غير معينة، وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها الخلاف المتقدم.
التخصيص بالغاية:
غاية الشيء نهايته، ولفظها: (حتى)، و(إلى)، كقوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: آية ٢٢٢]، ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: آية ١٨٧] وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها.
وفي عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع، أو البدل عقيب جملة أو جمل، وأحكامها لا تخفى مما سبق.
فصل في التخصيص بالمنفصل
مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا يجوز التخصيص بضرورة العقل، كتخصيص الله تعالى عن قوله: ﴿خالق كل شيء﴾ [الأنعام: آية ١٠٢، الرعد: آية ١٦، الزمر: آية ٦٢، غافر: آية ٦٢]، وبنظره كتخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف، لعدم الفهم.
قيل: لا.

1 / 332