299

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ثم الشرط: إما أن يوجد دفعة، أو متدرجا، أو يختلف، فإن كان الشرط وجود: حصل المشروط في الأول، والثالث عند وجوده دفعة، لإمكان اعتبار وجوده حقيقة، وفي الثاني عند وجود آخر جزء منه، وإن كان عدمه: حصل المشروط في أول زمان عدمه في الثلاثة، إذ المركب ينعدم بانعدام أحد أجزائه.
مسألة:
في أقسام الشروط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد
الشرط متحد أو متعدد، على البدل أو على الجمع، والجزاء، كذلك فيكون تسعة، وحيث كان الجزاء متعددا على البدل، فالخيرة للقائل، وحيث كان الشرط متعددا على الجمع فلا يحصل الجزاء، إلا: عند حصول كله وإن تعدد.
مسألة:
الشرط كالاستثناء في الاتصال، لا يعرف فيه خلاف، وتعقبه الجمل مرتب عليهن فإن تقدم اختص بما يليه، عند من خصه بجملة.
واتفقوا على جواز التقييد - بشرط علم خروج الأكثر به، وإلا: فبالمجهول يجوز وإن لم يبق شيء.
ويجوز التقديم وهو الأولى، لتقدمه طبعا خلافا للفراء، وفي هذا النقل نظر، فإن صح فضعفه بين.
التخصيص بالصفة:
نحو: (أكرم العلماء الزهاد) ثم إن كانت كثيرة، وذكرت على الجمع عقيب جملة تقيدت

1 / 331