296

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(هـ) لو عاد إلى الكل: فإن أضمر عقيب كل جملة استثناء، لزم الإضمار والتقبيح، وإلا لزم اجتماع عاملين على معمول واحد إذ العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقديره وهو باطل، لنص سيبويه، وامتناع اجتماع مؤثرين على أثر واحد).
(و) المتناول معلوم، وخروج بعض الأفراد عما قبل الجملة الأخيرة بالاستثناء مشكوك، وهو لا يزال به.
(ز) لو عاد إلى الكل لزم جواز المنفصل، لأن الفصل بكلام أجنبي كالسكوت، بل أشد كما في الأذان وغيره.
(س) لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا: أربعة يقع ثلاثا ولو عاد إلى الكل لوقع ثنتان.
للمرتضى:
(أ) حسن الاستفهام.
(ب) الاستعمال فيهما.
(ت) قياسه على الحال، وظرفي الزمان والمكان، بجامع كون كل منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام.
والجواب:
عن (أ) بمنع الحكم، سلمناه لكن الجامع لا يناسبه، ثم هو قياس في اللغة.
ولا يجاب عنه: بأنه لا يلزم من اشتراكهما في عد الاستقلال، أو في اقتضاء التخصيص: اشتراكهما في كل الأمور، لأنه يقدح في أصل القياس.
وعن (ب) بمنع أنها كالجملة الواحدة، وقولهم محمول على عطف المفرد، لقرينة قوله: (كواو الجمع في المتفقات) وقياسه على المفرد قياس في اللغة، ثم الفرق: إن اشتراك المفردين في الفعل المذكور واجب، وهو يوجب الاتحاد، وفائدة (الواو) في الجمل إنما هو تحسين الكلام.
وعن (ج) بمنع صحة العود بطريق الحقيقة، وأنه ليس البعض أولى من البعض.
وعن (د) منعه، فإن الاقتصار على الاستثناء الواحد مع التنبيه على عوده إلى الكل طريق إليه، والمعارضة بمثله، وفيه نظر.

1 / 328