295

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
لم يعلم تحقق مشيئة الله تعالى، وإن اعتبر اللفظ وحده أو معه، وجب أن لا يعلق حكم كل ما تقدم بمشيئة، ما لم يعلم عوده إليه فإثبات، عوده إليه به دور، وتقدم الشرط على الكل يتوقف على كونه شرطا له، إلا: ما يليه.
(ب) (واو) العطف تصير الجمل كالواحدة، كقولهم: (هي في المختلفات) كـ (واو الجمع في المتفقات) فعاد الاستثناء إليها.
(ج) أنه يصح أن يعود إليها، وليس البعض أولى من البعض فعاد إليها.
(د) أنه قد يراد عوده إليها، ويقبح تعقيب كل جملة باستثناء، فلا طريق إلا: تعقيب الكل بواحد، والأصل الحقيقة الواحدة.
(هـ) لو قال: علي خمسة وخمسة إلا: سبعة (عاد إليهما، والأصل الحقيقة الواحدة).
(و) إذا قيل: "العلماء والشرفاء، أكرموهم إلا: الفاسق منهم"، عاد إليهما، فكذا لو قال: "أكرموا العلماء والشرفاء إلا الفاسق منهم" لعدم الفرق.
(ز) عوده إليهما يحصل المراد قطعا، دون عوده إلى الأخيرة، فكان أولى.
للحنفية:
(أ) أنه خلاف الأصل، وتعليقه بواحدة للضرورة، فلا يتعلق بغيرها، وتلك هي الأخيرة للإجماع والقرب فإنه مرجح، كما في أعمال أقرب العاملين عند البصريين، وكما في عود الضمير إلى أقرب المذكورين، وفي أن ما يلي الفعل من المقصورين هو الفاعل، وإن لم تكون قرينة تدل عليه، وفي أن ما يلي الفاعل هو المفعول الأول عند عدم القرينة في نحو (أعطى ...).
(ب) لو عاد إلى الكل فحيث لا يعود إليه كما في آية الجلد، فإنه لا يسقط بالتوبة وفاقا - يلزم الترك بالدليل، وأنه خلاف الأصل، فما يوجبه كذلك أيضا.
(ج) ما تقدم، ويضم إليه: ولو عاد إلى الأخيرة، فحيث يعود إلى الكل لم يلزم ذلك، بل إثبات ما لا يتعرض له اللفظ المنفصل فكان أولى.
(د) الاستثناء من الاستثناء (يختص بالأخيرة، والأصل الحقيقة الواحدة).

1 / 327