الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
20

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

يجاب به حالة الجمع فقط، كالجنس بالنسبة إلى أنواعه - أو بالخصوصية فقط، وهو الذي يجاب به حالة الإفراد فقط، كالحد بالنسبة إلى محدود. أو بهها، وهو الذي يجاب به فيهما معًا، كالنوع بالنسبة إلى أفراده. أو جزؤها - وهو الذاتي: وهو إتمام المشترك وهو الجنس قريبًا كان أو بعيدًا. أو تمام المميز، وهو الفصل القريب. وإن لم يكن تمام المشترك، كان بعضًا منه مساويًا له، دفعًا لتسلسل فكان فصلًا بعيدًا، لتميزه الماهية عن شيء ما في ذاته. ولو فسر الفصل: بكمال المميز، لم يكن حصر الجزء في الجنس، والفصل، لإمكان جزء ليس كذلك، كفصل الجنس. ومن لم يحصره فيهما، فعنده منحصر في الجنس والفصل وجنسهما وفصلهما. والأجناس: تنتهي في الارتقاء إلى ما لا جنس فوقه، وهو جنس الأجناس.

1 / 52