الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
19

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وبالعكس مع تلازمهما فيه إذ لا يلزم من وجود ما يعتبر في وجود الشيء وجوده كالشرط، واللازم العام بل لحصول الفهم دونه، كما في الضدين. والدال بالمطابقة: إن قصد بجزئيه دلالة على جزئي المعنى - حين هو جزؤه - فمركب، وإلا: فمفرد كـ"ق" إذا جعل علما، وفرس وإنسان وعبد الله، والحيوان الناطق علمًا وما يقصد بجزء منه دون جزء - غير موجود. والمؤلف كالمركب. وقيل: ما لجزئه دلالة على جزء المعنى. والمركب: ما يدل جزؤه على غير جزء المعنى، فمباينة، ولا بأس بجعله أعم منه. وقيل: المفرد هو اللفظ لكلمة واحدة، فنحو: "عبد الله" مركب على هذا، وإن كان علما، ويضرب مفردًا، وهما على العكس على الأوّل. وقيل: المفرد، غير الجملة. وأيضًا: اللفظ جزئي إن منع نفس تصوره معناه عن قوع للشركة فيه، وإلا: فكلي وأقسامه تسعة، على ما ذكرناه في نهاية الوصول في دراية الأصول. وهما بالذات للمعنى، وبالعرض للفظ. والكلي: إما تمام الماهية، وهو المقول في جواب ما هو: إما بالشركة فقط، وهو ما

1 / 51