195

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة
في دخول الآمر تحت الأمر
والحق أنه يمكن قول القائل لنفسه: "افعل" مريدًا من نفسه.
تحرير محل النزاع:
لكنه لا يسمى أمرًا إن شرط التغاير، وإلا: جاز، لكنه بعيد، ولا يسحن أيضًا.
إذ فائدته: إعلام طلب الفعل، وإعلامه نفسه عبث، ولو حكى أمر الغير بلفظه، أو بلفظ نفسه: فإن تناوله دخل فيه وإلا: فلا، ولو أمر بأمر نفسه بلفظ يتناوله: فالأشبه أنه محل النزاع.
والأصح دخوله: تحته، لعموم اللفظ، وضعف قرينة كونه أمرًا، ولهذا دخل رسول الله ﷺ تحت كثير من أوامره، والتغاير لو شرط ففي الخاص.
مسألة
"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"
الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزامًا
وعليه البصري، والكعبي، وعبد الجبار، والقاضي أخيرًا.
وقال أولًا، وبعض المتكلمين: وهو عينه.
وقال كثير - منا - كإمام الحرمين، والغزالين ومنهم: إنه ليس عينه، ولا يستلزمه.

1 / 227