194

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

نعم: لو دلت القرينة على بعض منها عينًا حمل اللفظ عليه، وإلا: تخير فيها، لأنه لا بد من تحصيل الماهية، ولا يمكن ذلك إلا: في تضمن جزئي، وليس البعض أولى من البعض فتعين التخيير.
مسألة
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به
وإلا: لزم التخلف في قوله ﵇ "مروهم بالصلاة لسبع" فإن الصبي غير مأمور بها وفاقًا.
ولأنه لا يمتنع من السيد أن يأمر أحد عبديه بأن يأمر الآخر بشيء، ويأمره هو بعصيانه إذا أمره، ولو كان الأمر أمرًا به لعد مناقضًا، كما لو كان ذلك في أمر نفسه، نعم لو ضم إليه قوله: كل من أمرته بأمري بشيء فقد أمرته به، كان أمرًا به، لكنه من قول الثاني، لا بمجرد الأمر بالأمر بالشيء.
ومنه يعرف أن قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: آية ١٠٣] ليس أمرا لهم بالإعطاء له.
والأمر بالشيء:
هو أمر بما يتوقف عليه، لكنه إذا كان مقدورًا للمأمور، سلمناه مطلقا، كن المراد من الأخير: الطلب سلمنا أنه التناول، لكنه لا يتوقف على التسليم الواجب، نعم لو وجب ذلك فإنما يجب لتعظيم الرسول، لا لكونه أمرًا.

1 / 226