190الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکأدلة من قال إنه للاشتراكللاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.فرعإذا لم يفعل فورًاوقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.وقيل: يجب آداء كالرازي.وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.أدلة الرازي ومناقشتهاللرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.وحجة الآخرين يعرف من بعد.مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديدوقيل: الأوّل.1 / 222کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ