189الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعن الرابع: المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورًا.وقد أجيب عنه: بالنقض بقوله: "افعل في أي وقت شئت".وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه، لا في الفور، فإنه لو فعله فورًا مع ظن تراخيه كان حرامًا.وتزييف الأوّل ظاهر، وكذا الثاني، إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطًا - إذ ذاك - عدم كونه احتياطًا مطلقًا، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها.وعن الخامس والسادس: ما سبق في الموسع، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ.وعن السابع: النقض بما لو صرح بجواز التأخير، وبالنذر والكفارة.وعن الأخير: أنه قياس في اللغة، سلمناه لكن الجامع طردي، ثم بالفرق: فإنه استدعاء قول يقول، والفور معتبر فيه ليعد جوابًا.للتراخي: ووجوبه في آخره مقطوع به، وفي غيره مشكوك فيه، فيحمل عليه أخذًا بالمقطوع، وطرحًا للمشكوك.وأجيب: بمنعه فإنه واجب في جزء منه: كان، أوسطًا، أو آخرًا، وتقضيه إنما هو فيه، فلا يتعين له قبل التضييق.ثم هو في مقابلة الإجماع، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية، ثم إنه منقوض: "افعل أي وقت شئت".1 / 221کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ