127

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة المباح من الشرع وقيل: لا. والنزاع لفظي، لأنه إن عنى به ما تقدم فهو حكم شرعي، وإن عنى به: ما انتفى عن فعله وتركه الحرج، أو عنى بالحكم الشرعي: ما يخالف حكم العقل الذي كان ثابتًا قبله، فليس كذلك، لتحققه قبل الشرع. وهو ليس من التكليف، لأنه لا طلب فيه ولا كلفة. خلافًا للأستاذ، لأنه كلف باعتقاد إباحته. والنزاع لفظي. وهو حسن إن عني به ما لا حرج في فعله، وإن عني به ما يثاب فاعله فلا، وإن عني به ما يلائم غرض فاعله فبعضه حسن. وهو ليس بمأمور به عند الأكثرين. وقيل: هو كذلك. وهو مبني على الأمر حقيقة في ماذا؟

1 / 159