الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
126

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب. وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك. لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر. لهم: ﴿ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا﴾. وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل. فصل في المباح تعريف المباح لغة: - وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت. تعريفات المباح شرعًا: - وأما في الشارع: ١ - فقيل: (هو ما خيّر فيه بين فعل وتركه). وجه قصور هذا التعريف: وهو غير مانع، لدخول الواجب المخيّر فيه. التعريف الثاني للمباح: ٢ - وقيل: (ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب). قصور هذا التعريف: وهو - أيضًا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون. التعريف الثالث للمباح: ٣ - وقيل: (ما أعلم فاعله، أو دلَّ على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة). - وما أورد عليه فقد زيفناه في النهاية.

1 / 158